السيد محمد حسن الترحيني العاملي

644

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بأيهما كان ، لذهاب منفعة الجماع معهما . ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختص ( 1 ) بغيره بعده ( 2 ) ( وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ) ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ( 3 ) إذا لم يكن بتفريط ، وإلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة التي يغلب الظن بإفضائها ( 4 ) ( ولو كان قبله ( 5 ) ضمن مع المهر ديتها ) ( 6 ) إن وقع بالجماع ، لتحقق الدخول الموجب لاستقراره ، ولو وقع بغيره بني استقراره ( 7 ) على عدم عروض موجب التنصيف ( 8 ) ( وأنفق ) الزوج ( عليها حتى يموت أحدهما ) ( 9 ) وقد تقدم في النكاح أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق ، وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلقها ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية . وفي سقوطها بتزويجها ( 10 ) بغيره وجهان من إطلاق النص بثبوتها إلى أن

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4 .